
الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ: الصفة، المصلحة، الأهلية والتحقيق
على اعتبار أن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري هي من الدعاوى القضائية فيجب أن تتوفر في المدعي الشروط العامة والخاصة لرفع أي دعوى أمام القضاء من صفة ومصلحة وأهلية. بالإضافة إلى ذلك هناك الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ المتعلقة بتقديم الطلب أو العريضة وما يجب أن تتوفر في هذين الأخيرين. وهذا ما سنتناوله من خلال هذا المبحث.
المطلب الأول: الشروط الاجرائية الخاصة (صفة، مصلحة، أهلية)
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: “لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون”. هذه المادة تنص على الشروط الجوهرية في كل دعوى سواء أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الإداري بوجه عام كما تمتد إلى القضاء الاستعجالي بصفة أخص. وهي أن يكون رافع الدعوى له صفة ومصلحة وأهلية. غير أن دعوى وقف التنفيذ باعتبارها دعوى فرعية مشتقة من دعوى الإلغاء فإن لها بعض الخصوصيات في مسألة شرط الصفة والمصلحة. وباعتبارها دعوى استعجالية فإن هذه الشروط كلية بعض خصوصيات الطابع الاستعجالي المؤقت لدعوى وقف التنفيذ.
1- الصفة والمصلحة كشروط إجرائية أساسية
لا خلاف في أنه يجب أن تتوفر في الدعوى الاستعجالية صفة إذ لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة. إذ أنها يجب أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه. كذلك يجب أن تتوفر مصلحة في إقامتها حتى يمكن قبولها. والمصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من لجوئه إلى القضاء فهي الدافع على إقامة الدعوى وهي من ناحية ثانية الغاية المقصودة منها1. وتعتبر الصفة والمصلحة من أهم الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ.
وذلك كله تحت طائلة عدم القبول. والمصلحة المطلوب توافرها في دعوى وقف التنفيذ لا تخرج عن القواعد التي تخضع لها المصلحة في الدعوى الأصلية أو دعوى الإلغاء. فالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له مصلحة في طلب إلغاء القرار تكون له أيضا مصلحة في أن يطلب وقف القرار. وهذا ما سار عليه أيضا اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي. وما يسري على المصلحة يسري كذلك على الصفة التي لا تخرج عن القواعد المرسومة لها في دعوى الإلغاء.
والشيء نفسه يقال بالنسبة للقانون الجزائري فالظاهر بشكل جلي أن المصلحة التي تبرر قبول طلب الإلغاء هي نفس المصلحة التي تبرر طلب وقف التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء تختلف عن مفهوم الصفة والمصلحة في الدعوى القضائية بصفة عامة. فباعتبار أن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية موضوعية وعينية ومن دعاوى قضاء الشرعية فإن هذا الشرط يتسم بالمرونة والليونة والبساطة حتى لا يتطلب لوجود شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء بالتبعية دعوى وقف التنفيذ أن يكون للشخص حق شخصي مكتسب وثابت في النظام القانوني للدولة ويقع عليه اعتداء وضرر بفعل القرارات الإدارية غير المشروعة كما هو الحال في دعوى القضاء الكامل ودعاوى الحقوق. وتطبيق هذه الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ ضروري لقبوله.
وبالتالي كي تقبل دعوى وقف التنفيذ يجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية مباشرة. كما أخذ القانون الإداري الفرنسي والمصري على السواء بقبول المصلحة المحتملة وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما نص على أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
وفي كلا الشرطين أي البحث عن شرط الصفة والمصلحة فإن قاضي الأمور المستعجلة يكتفي بأن يثبت أن ظاهر المستندات تشير إلى وجود مصلحة لمن تقدم بالدعوى المستعجلة كما يكتفي بأن يثبت وجود الصفة حسب ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع أو تفسير العقود. وبالتالي لا يمد بحثه إلى ما وراء هذا الظاهر ولا يتغلغل في صميم الموضوع للبث موضوعيا فيما إذا كانت المصلحة والصفة متوفرة أم لا.
2- الأهلية ضمن الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ
يقصد بأهلية الخصم صلاحيته لاكتساب واستعمال المركز القانوني للخصم وهناك فارق بين أهلية الاختصام وأهلية التقاضي. ويعرف الأستاذ الدكتور وجدي راغب أهلية الاختصام بأنها أهلية الشخص بأن يكون خصما وهي ليست سوى تعبير عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي والقاعدة هي أن كل شخص قانوني هو أهل للاختصام سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا2. وحين تنتفي الشخصية القانونية تنتفي أهلية الاختصام1 (جدید).
أما أهلية التقاضي فهي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح3 وهي تعبر عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي4. والأهلية جزء لا يتجزأ من الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ.
وباعتبار أن دعوى وقف التنفيذ هي دعوى استعجالية فإنه تسري عليها القاعدة التي تحكم الأهلية في القضاء المستعجل وهي أنه لا يشترط أن تتوفر الشروط اللازمة لأهلية التقاضي أمام قضاء الموضوع بل يكفي أن تكون لرافع الدعوى مصلحة محققة وحالة في الإجراء المطلوب وكفى. والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين:
- الأول: طبيعة الاستعجال وما يجب له من إجراءات سريعة لدرء الخطر الطارئ قد تتعارض مع المطالبة بأهلية التقاضي أمام قاضي الموضوع والتي يلزم شروط موضوعية ولبعضها تراخيص من هيئات خاصة قد تستغرق وقتا للحصول عليها.
- الثاني: عدم تأثير الأحكام المستعجلة في الموضوع أو أصل الحق الذي يبقى دائما سليما بالرغم من صدوره حيث يجوز للقاصر اللجوء إلى القضاء في أحوال الضرورة القصوى ويطلب له الحكم بالإجراء الوقتي بصفة عامة التي يراها.
والجدير بالذكر أنه بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح شرط الأهلية غير متعلق بالنظام العام وذلك حتى في الدعوى الأصلية أي في دعوى الموضوع إذ أن المادة 13 وما يليها لم تشر إليها وبذلك نستنتج أنها أصبحت غير متعلقة بالنظام العام ولا تجوز للقاضي إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسه.
المطلب الثاني: تقديم الطلب والتحقيق فيه كجزء من الشروط الاجرائية
بعد استيفاء الشروط المتعلقة بالمدعي تأتي مرحلة تقديم الطلب وإجراءات التحقيق فيه كعناصر حاسمة ضمن الشروط الاجرائية لطلب وقف التنفيذ.
1- تقديم الطلب:
الأصل أن شكل الطلب يعكس متانة الترابط بين وقف التنفيذ وطلب الإلغاء إلا أن هناك اختلافا بين التشريعات في هذه المسألة.
في التشريع الجزائري وفي ظل قانون الإجراءات المدنية في المادة 1171 مكرر كانت تنص على مصطلح عريضة بسيطة تقدم للجهة القضائية المختصة لتصبح “عريضة” فقط بعد تعديل قانون 05/01 المؤرخ في 2001/05/222 (جدید). أما المادة 11/170 فتنص على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية ليس له أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي. غير أنه في النص الفرنسي جاء بلفظ “à la requête expresse” وهو نفس اللفظ الذي أتت به المادة 02/283 من قانون الإجراءات المدنية والتي تتحدث عن طلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات المركزية: “يسوغ لرئيس مجلس الدولة….بناءا على طلب صريح…”
إن النصوص الجزائرية في ظل قانون الإجراءات المدنية تشير إلى أن طلب وقف التنفيذ يكون بناء على عريضة – صريحة مما يطرح العديد من التساؤلات يترتب عليها جزاء تخلف شكل معين وهو البطلان.
فهل يشترط في عريضة وقف التنفيذ أن تكون مستقلة عن دعوى الإلغاء؟ أم يمكن إبداء طلب وقف التنفيذ في عريضة دعوى الإلغاء بطلب صريح؟ ولكن بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي مادته 834 أزال هذا التساؤل بإعطائه جواب صريح والمتمثل في أنه “تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة”. وبهذه المادة أصبح لا مجال للشك أو التساؤل فطلب وقف التنفيذ يقدم بدعوى مستقلة.
بعدما بينا أن طلب وقف التنفيذ يكون بدعوى مستقلة ننتقل الآن إلى ذكر البيانات الواجب توافرها في هذا المطلب. بالرجوع إلى نص المادتين 925 926 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع أوجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية ومنها وقف التنفيذ عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية إضافة إلى البيانات العامة الواجب توافرها في آلية عريضة (كأسماء الخصوم موطنهم…إلخ).
كما أشارت المادة 926 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى أنه يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى الموضوع وذلك للتأكيد على جدية الطلب. وتبلغ رسميا هذه العريضة إلى المدعى عليهم وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار وهذا حسب نص المادة 928 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2- التحقيق في الطلب:
تعد دعوى وقف التنفيذ دعوى قضائية وبالتالي تخضع للقواعد العامة للتحقيق وتهيئة الدعوى للحكم في الدعوى الإدارية ولكن لكونها دعوى إستعجالية فتخضع لبعض القواعد الخاصة للتحقيق في الطلب. ولقد نصت على هذا التحقيق المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كالآتي: “يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار”.
ولقد نصت على القواعد المتعلقة بالتحقيق المواد من 838 إلى 854 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- أ- الطابع الإستقصائي: وذلك لأن القاضي الإداري يلعب دورا كبيرا في توجيه التحقيق وله أن يأمر بإجراءات التحقيق العادية وإجراءات التحقيق غير العادية ويخضع طلب وقف التنفيذ لنفس الأصل. مثلا: يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده وهذا ما نصت عليه المادة 842 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. كما يجوز له أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته وهذا حسب نص المادة 847 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إضافة إلى إجراءات التحقيق التي نظمها المشرع بدقة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نص عليها من المادة 858 إلى 865 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة في الخبرة وسماع الشهود إذ يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود لإن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا كما يجوز له أيضا سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات كما يمكنه المعاينة والانتقال إلى الأماكن إضافة إلى إمكانية القيام بمضاهاة الخطوط. ومن كل هذا نستشف أن قاضي الإستعجال الإداري يمكنه اتخاذ هذه الإجراءات إذا استلزمت ظروف القضية ذلك.
- ب- الطابع الوجاهي: نقصد به التبليغ الرسمي للعريضة إلى المدعى عليه ومنحه آجال قصيرة لتقديم جوابه أو ملاحظاته “وهذا ما نصت عليه المادة 928 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية”1 (جدید2). فالقضاء المستعجل ليس إجراء تحفظيا وإنما هو قضاء بحماية قانونية هو فصل في خصومة وإدعاء يتضمن نزاعا على خلاف الأوامر على العرائض أو أوامر الأداء. مما يجعل مبدأ المواجهة من أهم مبادئ التقاضي الإداري العامة والتي لا يجوز الخروج عنها في دعوى وقف التنفيذ تحت طائلة البطلان لأنها ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع2 (جدید2) 3 (جدید).
- ج- الطابع الخطي: في مجال المنازعات الإدارية الطابع الخطي يعتبر من الخصائص التقليدية للإجراءات القضائية الإدارية فتدور الإجراءات بصورة رئيسية كتابيا طالما أنه يترتب على المدعى تأييد ادعائهم بموجب مذكرات مكتوبة والتي تعتبر العناصر الوحيدة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار. أما المرافعات المسماة “ملاحظات شفوية” فهي نادرة تستهدف تطوير المذكرات الكتابية4 (جدید).
- د- الإسراع في تحضير الطلب: إن سرعة الفصل في الدعاوى الاستعجالية يعد من الأمور الهامة تحقيقها للعدالة واستقرار الأوضاع. لذلك نصت المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه: “يتم التحقيق في في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة…” فإذا كان القاضي العادي يمتلك سلطة تقديرية من حيث تحديد الزمن الذي يمكنه أن يستغرقه الطلب القضائي العادي فالقاضي هو الذي يوجه التحضير حال إيداع الطلب لدى المحكمة ومن ثم فإنه يعود للقاضي الإسراع في تحضير الطلب أو التمهل فيه. فإنه فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا مستعجلا فإنه يتعين على القاضي السرعة في تحضيره. فالقاضي مقيد من جهة الانتهاء من تحضير كل طلب وقف تنفيذ القرار ومن جهة أخرى عليه إنجاز هذا العمل قبل صدور الحكم في الموضوع وهذا يتطلب تقصير المواعيد المقررة للخصوم حتى يقدموا مذكراتهم وملاحظاتهم5. وأخيرا الجدير بالذكر أنه عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد تجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق وهذا ما نصت عليه المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المراجع:
- طارق زيادة، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 35، ص 36.
- معوض عبد التواب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 116.
- بوبشير محند أمقران، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 176.
- معوض عبد التواب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 11. (المرجع مكرر ولكن لاقتباس مختلف)
- بوبشير محند أمقران، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 77. (المرجع مكرر ولكن لاقتباس مختلف)
- فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثيري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 153.
- “حيث اصبحت المادة 171 مكرر تنص على انه: ‘في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي……بناء على عريضة تكون مقبولة…'”، مجلة مجلس الدولة، عدد 01، 2002، ص 181، ص 182.
- مادة 928 من قانون الاجراءات المدنية والادارية: “تبلغ العريضة رسميا إلى المدعى عليهم و تمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد، او ملاحظاتهم، ويجب إحترام هذه الآجال بصرامة و إلى إستغني عنها دون إعذار”. (هذا ليس مرجعا بل نص مادة)
- بوبشير محمد أمقران، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص 366. (المرجع مكرر ولكن لاقتباس مختلف)
- Charles Debbasch, Contentieux administratif, p 428; Christian Huglo, op.cit, p49.
- أحمد محيو، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص72.
- فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثيري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف لم يحدد عنوانه في النص المصدر)، ص266. (المرجع مكرر ولكن لاقتباس مختلف)