مدون للمقالات الأكادمية

شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: الإطار القانوني والتطبيقات

شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: الإطار القانوني والتطبيقات

 

شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: الإطار القانوني والتطبيقات

هناك شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية1، تتمثل في أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قاضي الموضوع وتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس طلب وقف التنفيذ بالنظام العام وأن لا يتعارض مع المصلحة العامة. وهذا كما هو مبين أدناه في ثلاثة مطالب على التوالي.

المطلب الأول: أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع كأحد شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا كان مسبوقا بدعوى إلغاء ضد نفس القرار2، ولا يكون قاضي الاستعجال مختصا بالأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كانت هناك دعوى في الموضوع بحيث ألغت المحكمة العليا الأوامر الإستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب وجود دعوى في الموضوع3. ولقد قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع كما هو مبين تبعا.

الفرع الأول: إيراد الطلب في عريضة الدعوى

جاء في قرار للمحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ 1990/06/16 أنه: “من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع ومن ثم فإن القرار المستأنف ضده القاضي بوقف الأشغال الجارية على قطعتي الأرض المتنازع عليها بناء على مقرر إدراجها دون وجود دعوى البطلان يستوجب الإلغاء”4. وهو شرط منطقي فلا يعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء5. هذا الشرط أساسي ضمن شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري.

ومنه فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار إداري لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء. ولقد قنن المشرع هذا الاجتهاد في نصوص القانون المدني لا سيما نص المادة 2/834 منه بل ونصت المادة 926 ق إ م إ على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.

وإن ربط قبول طلب وقف تنفيذ القرار إداري بدعوى إلغاء سابقة له يعني أنه في حالة التنازل عن دعوى الإلغاء فإن ذلك سيتبع بالضرورة التنازل عن طلب وقف التنفيذ. ولكن إذا تم تقديم دعوى الإلغاء في آجالها فإن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يخضع لأي أجل. إذا ورد الطعن الأصلي خارج الآجال القانونية فإنه يجب حينئذ رفض طلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب الأصلي6.

أما في مصر فنصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة في فقرتها الأولى على أنه: “يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى”. ذلك يعني وجود شرط شكلي تطلبه المشرع لكي تفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ يتمثل في تسجيل هذا الطلب في عريضة دعوى الإلغاء ذاتها1 (جدید). ويترتب على هذا الشرط أنه إذا لم يطلب رافع الدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري في صحيفة دعواه وقام بتقديم هذا الطلب بعريضة أخرى مستقلة عنها فإن المحكمة لن تقبل طلبه لعدم اقتران الطلبين معا في عريضة دعوى الإلغاء2 (جدید).

أما في فرنسا فلا يمكن رفع طلب وقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا كان مصحوبا بدعوى الإلغاء المرفوعة ضد نفس القرار (مجلس الدولة في 1988/05/25)3 (جدید). وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يكون في عريضة مستقلة عن العريضة الأصلية (دعوى الإلغاء) وقد جاء بهذا الإلزام مرسوم 1969/01/28 وهو ليس من النظام العام فإذا لم يقدم المدعي عريضة مستقلة فإن القاضي يطلب منه استيفاء هذا الشرط الشكلي (قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1970/01/16)4 (جدید). وذهبت المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) إلى القول أنه: “لا يكون قاضي الاستعجال مختصا بالأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع”5 (جدید). ولقد ألغت المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) الأوامر الإستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار الإداري في غياب نشر دعوى الموضوع6 (جدید). إذا من مبادئ القضاء الإداري أنه لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع ومن ثمة فإن قرار المستأنف ضده القاضي بوقف الأشغال الجارية على قطعتي الأرض المتنازع عليها بناء على مقرر إدراجها دون وجود دعوى بطلان يستوجب الإلغاء وإن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع وعليه يتعين إلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد والتصريح بعدم قبول العريضة الافتتاحية للدعوى6 (مکرر).

الفرع الثاني: تقديم دفوع جدية ومؤسسة في الموضوع

حتى يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مقبولا يجب أن تكون حجج ووسائل المدعي جدية بحسب ظاهر المستندات7. وهو ما يعبر عنه فقها بشرط الجدية وفي القضاء المصري جدية المطاعن ويعتبر بعضهم أنه يدخل ضمن شرط الاستعجال وفي القضاء الجزائري بالأسباب أو الدفوع الجدية. ومنه لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية المتعلقة بالبطلان وذلك ليس للفصل في هذه الأخيرة ومنه فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيذ ولكن حتى لا يقع في تناقض فإنه يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري لن يلغيه كقاضي موضوع فيما بعد ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلة نصت على ذلك المادتين 912 و919 ق إ م إ.

ولقد أكدت ذلك المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) في قرار لها بتاريخ 1993/05/10 (قضية وزير العدل ضد المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة)1 (جدید2). وفي قرار لمجلس الدولة جاء فيه: “…وقف تنفيذ يؤسس وجوبا على أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في النزاع…”2 (جدید2).

ومنه فعلى القاضي الإداري فحص الوسائل والمستندات التي يرتكز عليها المدعي في طلبه وبالضرورة فإن ذلك يستدعي تقدير مدى صحة القرار الإداري المطعون فيه هل هو مستوفي لشروطه وأركانه ومطابق للقانون وقائم على أساس جدي أم لا. فإذا ظهر للقاضي من سطح المستندات صحة القرار الإداري فإنه يقضي برفض طلب وقف التنفيذ لعدم جديته وإما إذا اتضح له أن القرار الإداري مشوب بعيب من العيوب المبطلة بحسب الظاهر فإنه يقضي بوقف التنفيذ3 (جدید2). وإن القاضي الإداري الذي يبت في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري غير ملزم بالتعمق في حيثيات الدعوى بل يترك ذلك لمحكمة الموضوع. فكما هو الشأن بالنسبة للمحكمة العادية الفاصلة في الأمور المستعجلة فإن القرار القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري أو برفضه هو قرار وقتي لا يحوز قوة الشيء المقضي به فلا يمكن في أي حال من الأحوال الاحتجاج به أمام الجهة القضائية المطروح أمامها دعوى بطلان القرار نتيجة طلب وقف التنفيذ بل قد تنتهج قضاء معاكسا للقضاء الذي نهجه قاضي وقف التنفيذ.

يشترط القضاء الإداري المصري قيام دعوى الإلغاء على أسباب جدية تبرر رفعها كشرط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وذلك تأسيسا على أن طلب وقف التنفيذ الذي له صفة الاستعجال يتفرع عن الطلب الأصلي للطاعن وهو إلغاء القرار الإداري ولهذا يجب أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره1 (جدید3). بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع أي إلغاء القرار الإداري بصرف النظر عما إذا كان هذا الاحتمال متحققا أو غير متحقق2 (جدید3).

وباعتبار أن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أكثر انضباطا وتحديدا من ركن الاستعجال فقد أبت المحكمة الإدارية العليا على فحصه أولا فإذا ثبت لديها انتفاؤه قضت بعدم قبول الطلب دون فحص منها لتوافر ركن الاستعجال لعدم جدوى ذلك3 (جدید3). حيث يتصل ركن الجدية بمبدأ المشروعية فيتوافر إذا ثبت من الفحص الظاهري للأوراق أن القرار المطلوب وقف تنفيذه مرجح للإلغاء. والجدية شرط يتصل بمحل وقف التنفيذ ويرتبط بالواقع وحكم القانون الذي يمثل جانب المشروعية في القرار المطعون فيه وفقا لصحيح تفسير القانون ووقائع الحال. ولأن المطلوب إلغاؤه قرار إداري فيفترض فيه أنه صدر صحيحا متفقا مع القانون إلى أن يتم إثبات عكس ذلك فيقع على المدعي إثبات عدم مشروعية القرار حتى يقضى له بوقف التنفيذ إلا إذا كان وجه عدم المشروعية متعلقا بالنظام العام.

وفي فرنسا فوقف التنفيذ يجب أن يبرر بأسباب قانونية جدية ويجب أن يكون القرار محل الطعن حقيقة قابل للإلغاء. وهذا الشرط أشار إليه مجلس الدولة الفرنسي في قرار له سنة 1938 حيث صرح بوجوب توفر شرط جدية الدفوع المقدمة وجاء كذلك في المرسوم 1963/06/30 حيث نص على جدية الوسائل ذات طبيعة تبرر الإلغاء. والجدية هي الوسيلة التي تعطي للعريضة أو طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إمكانية قبولها بمجرد التفحصات الأولية للملف من طرف القاضي4 (جدید2).

الفرع الثالث: ألا يكون الهدف من الدعوى عرقلة تنفيذ قرار إداري

فإذا كانت الدعوى الاستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري حكم القاضي برفض الطلب. ونستثني من هذه القاعدة حالة القرارات التي تشكل تعديا وحالة قرارات الاستيلاء وغلق المحلات أين يجوز طلب وقف تنفيذ القرار وفي الحالات التي نص فيها قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو أية نصوص خاصة على خلاف ذلك (أي على جواز وقف التنفيذ).

الفرع الرابع: أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت

لقد قنن المشرع هذا الشرط الذي كان قد كرسه الاجتهاد القضائي1 (جدید4). وهذا الشرط ليس مطلقا فهو يخص وقف التنفيذ فقط ففي بعض الأحيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية كما هو الحال في دعاوى وقف تنفيذ القرارات. إذ ليس من المنطقي قبول الدعوى “الاستعجالية” الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري وقبول طلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم ينازع في عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع. لقد قرر قضاء المحكمة العليا المبدأ بشكل عام وعندما تكون دعوى الموضوع من الدعاوى التي يشترط فيها التظلم فإنه يكفي أن يقدم المدعي ما يثبت أنه شرع في إجراءات الدعوى (أي ما يثبت قيامه بالتظلم) ووسع المبدأ إلى دعاوى القانون الخاص.

وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما هو الحال في الدعاوى الاستعجالية الرامية إلى إثبات التعدي وقد تكون الدعوى الاستعجالية تمهيدا وتحضيرا لدعوى الموضوع (التعويض) التي لا يمكن إقامتها إلا بعد الدعوى الاستعجالية فالمدعي يعتمد هنا على الحكم الاستعجالي (الخبرة) ليقيم دعوى الموضوع. وفي المقابل فإن الدعوى الاستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إذا كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء الموضوع لأن الدعويين ليستا متداخلتين ولكنهما متكاملتين. فإذا كانت الثانية تهدف إلى وضع حد للنزاع فإن الأولى تهدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت.

ولقد أقر الاجتهاد القضائي شرطين إضافيين لتقرير اختصاص القاضي الاستعجالي يتعلق الشرط الأول بنشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية وقد قنن المشرع هذا الشرط الأخير بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25-2-2008 ويتعلق الشرط الثاني بوجوب رفع الدعوى الاستعجالية في آجال معقولة.

وقد سبق عرض هذا الشرط باعتباره معيارا لتقرير مدى وجود الحالة الاستعجالية وقد سبق أن بينا أن الاجتهاد القضائي لا يعتبر النزاع ذو طابع استعجالي كلما طالت المدة بين تاريخ الوقائع وتاريخ رفع الدعوى وسوف نفصل ذلك في المطلب الثاني أدناه المتعلق بعنصر “الاستعجال”. ومن ثم فإن استيفاء شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يعتبر ضروريا لضمان عدالة الإجراء.

وقد سار مجلس الدولة الجزائري حين فصله في القضايا المعروضة عليه بهذا الصدد في نفس الاتجاه حيث أصدر في قرار له بتاريخ 2002-11-05 ما يلي: متى كانت الأوجه المثارة من طالب وقف التنفيذ غير جدية بتعيين رفض طلبه. ومن الحيثيات جاء مجلس الدولة مفسرا لهذا الشرط بالعبارة التالية: من حيث الموضوع …… حيث أن الأوجه المثارة من قبل العارضين ليست جدية من حيث أن هذه الأشغال ذات المصلحة العمومية كانت موضوع اتفاقية قابلة للاحتجاج لها عليهم من جهة ومن جهة أخرى فإنه ليس من الثابت أن القطعة الأرضية التي كان ينبغي أن تتم عليها الأشغال هي ملك للعارضين حيث أن العارضين ليس لديهم الحق في طلب وقف تنفيذ القرار المستأنف. لهذه الأسباب إن رئيسة مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 2/283 من قانون الإجراءات المدنية علنيا وحضوريا تأمر بما يلي: في الشكل: بقبول الطعن. في الموضوع: برفضه لكونه غير مؤسس. أما في الوجه الآخر لقبول الطعن والأمر بوقف تنفيذ القرار المستأنف متى كانت الأوجه المثارة من طالب وقف التنفيذ ومن الحيثيات حيث أنه خلافا لتصريحات المدعى عليها فإن هذه الفواتير تبدو بأنها تخص الصفقة المبرمة بين الأطراف وإن الأوجه المثارة من طرف البلدية هي أوجه جدية خاصة وأنه في حالة صدور قرار مخالف فإنه يصعب على البلدية استرجاع المبلغ المحكوم به عليها. لهذه الأسباب إن رئيسة مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 2/283 من قانون الإجراءات المدنية علنيا وحضوريا تأمر بما يلي: في الشكل: بقبول الطعن. في الموضوع: الأمر بوقف تنفيذ القرار المستأنف1 (جدید5).

المطلب الثاني: توفر عنصر الاستعجال كأحد شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

لم يعترض المشرع الجزائري لتعريف الاستعجال كما فعل نظيره المشرع المصري وكذلك الفرنسي لذلك كان المجال مفتوح أو متروك للفقه القضاء اجتهاد مما يستوجب علنا البحث عن تعريفه في الفقه وإدراج موقف القضاء في ذلك. والاستعجال فهذا العدد هو شرط أساسي وعنصر من عناصر اختصاص القضاء المستعجل الذي من بين وظائفه وقف تنفيذ القرارات الإدارية2 (جدید). وتستنبط شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المقررة بنص القانون من جملة من المواد الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهكذا نصت المادة 918 ق إ م إ على ما يلي: “يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال”. ونستخلص من هذه المادة شرط تعلق الطلب الاستعجالي بتدبير مؤقت وليس دائم وشرط ألا يتعلق النزاع بأصل الحق.

ونصت المادة 920 ق إ م إ على ما يلي: “يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة…”. ونستخلص من هذه المادة شرط وجود حالة الاستعجال.

ومن الفقه من يعرف الاستعجال بأنه الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو أنه الخطر المباشر “le péril en la demeure” الذي لا يكفي في دفعه رفع الدعوى بالطريق المعتاد مع تقصير المواعيد الإجرائية. ومنهم من قال أن الاستعجال يوجد في كل حالة يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت إلى عرض مصالح أحد الخصوم للضرر أو إلى فوات المصلحة وضياع الحق زيادة عن زوال المعالم. كما قيل أن الاستعجال هو الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب. وهذه التعريفات كلها لا تعرف الاستعجال ذاته وإنما هي تنظر للحالة التي يوجد فيها الخصوم والتي تدفع المدعي إلى الالتجاء للقضاء المستعجل يطلب اتخاذ إجراء مؤقت. ويعتبر تقرير وجود الاستعجال من عدمه مسألة واقع يستخلصها القاضي في ظروف كل دعوى فهو بالتالي أمر نسبي تقديري قد تختلف بشأنه وجهات النظر.

أ- الاجتهادات المختلفة للقضاء الأجنبي:

قضاء دولة البحرين وفي قضية معروفة عليه في الأمور الإستعجالية أكد على مبدأين أساسيين بخصوص اختصاص القضاء الإستعجالي بصفة عامة سواء تعلق الأمر بوقوف التنفيذ للقرارات الإدارية أو باقي التدابير الإستعجالية فإنه استقر على: – يشترط لتوفير اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الاستعجال في الدعوى وقيام دليل جدي من ظاهر المستندات. – رفع دعوى موضوعية بالحق لا يسلب القضاء المستعجل اختصاصه من توافرت شروطه لأن اللجوء إلى القضاء المستعجل هدفه الحصول على حماية عاجلة لا يوفرها القضاء العادي ولو قصرت مواعيده.

وتصف المحكمة الإدارية العليا المصرية عنصر الاستعجال بقولها: “يتعين على القضاء الإداري ألا يقف تنفيذ القرار إداري إلا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء بنتائج لا يمكن تداركها”.

ب- كذلك فيما يخص موقف التشريع والقضاء الجزائري:

لقد أشارت المادة 171 مكرر ق.م إلى حالة الاستعجال دون أن تعرفها تاركة المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي ليحد مفهوم الاستعجال حالة المجال. ويبدي الأستاذ مسعود شيهوب الملاحظات التالية على عنصر الاستعجال استنادا إلى نص المادة 171 مكرر م كما يلي: تشكل المادة 171 مكرر ق.م النظام الأساسي للدعوى الإستعجالية وهي على طولها لا يمكن أن تغطي كل جوانب القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية ومن ثمة يظهر الاجتهاد والفقه أساسيا لاستجلاء مختلف جوانب الموضوع. ويجب أن نلاحظ أن هذه المادة تتضمن أوجه تشابه وأوجه اختلاف مع المادة 130 من القسم التنظيمي من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا. يظهر التشابه خاصة في عدم اشتراط التظلم وفي منح الاختصاص لرئيس الجهة المعنية أو العضو الذي ينتدبه ويظهر الاختلاف في استبعاد التشريع الفرنسي شرط النظام العام. وعادة ما يعبر القضاء الإداري عن عنصر الاستعجال بالعبارة “أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه الأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ”. بحيث لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية كما نستخلص من المادة 921 ق إ م إ شرط حالة الاستعجال القصوى وشرط عدم عرقلة التدبير الاستعجالي المطلوب تنفيذ القرار الإداري.

ويظهر من مقارنة نص المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم مع النصوص الجديدة من ق إ م إ أن المشرع – على غرار فرنسا – تنازل عن شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام واحتفظ بباقي الشروط. ولقد أشارت المواد 920 و921 و924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى “حالة الاستعجال” دون أن تعرفها تاركة المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي ليحدد مفهوم “الاستعجال” حالة بحالة1 (جدید6).

وفي الحقيقة إن أية محاولة من المشرع لتعريف حالة الاستعجال أو صياغة قائمة حصرية لها يعني تقييد القاضي الذي يعد الأقرب لمعايشة الواقع من المشرع الذي لن يستطيع مهما تنبأ أن يحصر جميع حالات الاستعجال.

مبدئيا يمكن أن نقول أن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود “وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح”2 (جدید2) كما هو الحال في زوال أو تغير الوقائع التي سببت الضرر (تسرب المياه مثلا) أو حالة البضائع القابلة للتلف المحجوزة بمصالح الجمارك…إلخ”.

وفي مفهوم المحكمة العليا فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حالة يستحيل حلها فيما بعد1 (جدید7) وكذلك نكون أمام حالة استعجال كلما كنا بصدد الإجراءات المتعلقة بهدم المباني الآيلة للسقوط2 (جدید3). ونكون أمام حالة استعجال أيضا في المسائل المرتبطة بالحراسة القضائية وهكذا فإن تحديد الأتعاب المستحقة للحارس القضائي تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي لكونه هو المختص أصلا بتعيين الحارس القضائي3 (جدید4).

وعلى العكس لا وجود لحالة استعجال في مفهوم المحكمة العليا كلما كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة وهكذا فلا وجود لحالة الاستعجال “طالما أن الطاعن لم يلجأ إلى القضاء بدعوى استعجالية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه”4 (جدید3). ودائما تطبيقا لمعيار “الزمن” فإنه لا وجود لحالة استعجال طالما أن الشركة الطاعنة لم تلجأ إلى القضاء الاستعجالي لتعيين خبير من أجل “معاينة حالة الأشغال التي أنجزتها لصالح ولاية…وتقييمها” إلا بعد مرور شهرين من فسخ الصفقة معها من قبل الإدارة وإسنادها إلى مقاول آخر.

وإن معالم الوقائع المادية المراد معاينتها وتقييمها تكون قد تغيرت بفعل الأشغال التي انطلقت فيها خلال شهرين كاملين1 (جدید8) إن معيار الزمن نسبي فهنا يأخذ مدى قصيرا إذ كان على الطاعنة أن ترفع الدعوى الاستعجالية قبل أن يتسلم المقاول الجديد الأشغال وتضيع معالم الأشغال التي أنجزتها الطاعنة وتختلط مع الأشغال الجديدة. وأخيرا فإنه لا وجود لحالة الاستعجال في الدعوى الرامية إلى وقف الأشغال التي شرعت فيها الإدارة على قطعة أرض مملوكة للمدعين طالما أن هذه الأشغال تنصب على جزء فقط من الأراضي وليس على كل الأراضي الأمر الذي يعني إمكانية تمكين المدعين من احتياجاتهم العائلية2 (جدید4). إذا كانت القاعدة هي أن تحديد مدى توفر حالة الاستعجال3 (جدید5) متروك للاجتهاد القضائي فإن ذلك لا يعني أن المشرع لا يتدخل نهائيا فهناك إلى جانب حالات الاستعجال التي كرسها القضاء كما هو الحال في الأمثلة السابقة هناك حالات كرسها القانون حيث يتدخل المشرع من حين لآخر للنص على الطابع الاستعجالي لبعض المنازعات نذكر منها بعض هذه الحالات التي أشار إليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعضها جاءت الإشارة إليها في نصوص متفرقة.

الفرع الأول: ألا يتعلق النزاع بأصل الحق

إن قاضي الاستعجال يأمر باتخاذ تدابير ذات طابع مؤقت ويبقي الأمور على حالها بحيث لا يتعرض للمسائل الموضوعية لأنه لو تعرض لها فإنه لا يترك لقاضي الموضوع ما يفصل فيه وهو غير مختص بالنطق بتدابير تمس الموضوع أو حقوق طرفي النزاع. ومن المفروض أنه إذا تعلقت الطلبات الواردة في الدعوى الاستعجالية بأصل الحق حكم القاضي الاستعجالي بعدم الاختصاص لأن النزاع الخاص بموضوع الحق هو من اختصاص قاضي الموضوع هذا هو المستقر عليه في فقه المرافعات ولكن التطبيق الحرفي للمادة 924 ق إ م إ يؤدي إلى الحكم برفض الطلب4 (جدید4). فصل قاضي الاستعجال في الدعوى الاستعجالية دون أن يتعرض للموضوع أي أصل الحق فمهمة القاضي الاستعجالي هي تسوية حالة مستعجلة عن طريق الأمر بتدبير تحفظي أما الفصل في موضوع الحق فمن اختصاص قاضي الموضوع غير أن الحدود بين قاضي الاستعجال وقاضي الموضوع قد ضاقت بفعل المادة (917 ق.إ.م.أ) التي تنص على وحدة تشكيلة قضاء الاستعجال وقضاء الموضوع.

كما أن أوامر القضاء الاستعجالي تكون ذات حجية مؤقتة تنتهي مبدئيا بصدور حكم الموضوع1 (جدید9) إلا إذا قرر هذا الأخير تبني ما ذهب إليه الأمر الاستعجال الذي يستمد في هذه الحالة استمرار حجيته ليس من ذاته ولكن من حكم الموضوع2 (جدید5). وترتيبا على فكرة الحجية المؤقتة للأوامر الاستعجالية يجوز للقاضي الرجوع عن الأمر المتخذ بناء على طلب كل من له مصلحة متى ظهرت مقتضيات جديدة طبقا لنص المادة 922 ق إ م إ ويكون الأمر الصادر تطبيقا لهذه المادة غير قابل لأي طعن طبقا لنص المادة 936 ق إم إ. ونصت على شرط عدم تعلق النزاع بأصل الحق المادة 918 ق إ م إ وهو الشرط الذي كان القانون القديم ينص عليه صراحة في المادة 171 مكرر ق إ م القديم. ولقد أتيحت الفرصة للمحكمة العليا لتكرس بصرامة شرط “عدم تعلق النزاع بأصل الحق” بحيث أنها قررت أن المطالبة بالديون الناتجة عن تنفيذ الأشغال المنجزة في إطار صفقة عمومية تتعلق بأصل الحق ومن ثمة تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي2 (جدید6). كما أن طلب المدعي اعتبار الإنذار الموجه إليه من الإدارة لإخلاء الأماكن يعد تعديا وبالتالي الحكم “ببطلانه” طلب يتعلق بأصل الحق ويخص “منازعة جادة” وليس مجرد إجراء تحفظي ومن ثمة وجب القضاء بعدم الاختصاص3 (جدید7). كذلك قرر قضاء المحكمة العليا أن طلب تأجيل بيع الإدارة العقار للغير إلى غاية الفصل في النزاع الدائر معها أمام قضاء الموضوع هو طلب يمس أصل الحق ومن ثمة وجب القضاء بعدم الاختصاص.

وفي نفس السياق قررت المحكمة العليا إن طلب إلغاء التكليف بتسديد الضريبة هو طلب في الموضوع وليس مجرد إجراء تحفظي ومن ثمة “فالنزاع جدي” ويستوجب القضاء بعدم الاختصاص1 (جدید10). ومنه يجب أن يكون الإجراء الذي يتخذه قاضي الاستعجال مجرد إجراء وقتي لا يمس بأصل الحق ومثاله وقف التنفيذ مؤقتا أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية2 (جدید7) ويكون من هذا القبيل قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني يجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان3 (جدید8).

و نكون بصدد مساس بأصل الحق إذا وجد نزاع بين الأطراف وكان التدبير المطلوب من القاضي الإستعجالي يمس بحقوق أحد الأطراف وجاء في قرار للمحكمة العليا (الغرفة الإدارية): “حيث أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال وليس بأشخاص لذا فإن عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها وحيث من جهة أخرى أن إدارة الضرائب تشير إلى أنه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره فإن قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف لذا يتعين القول أن الأمر المعاد فيه سليم وينبغي تأييده”4 (جدید5). وكذلك نكون بصدد مساس بأصل الحق “إذا كان الشخص الشاغل للمسكن يقيم فيه بدون وجه حق بإمكان قاضي الاستعجال الحكم بطرده لكونه لا سند له وأنه مجرد محتل للسكن دون وجه حق” قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ 1991/01/195 (جدید2).

الفرع الثاني: أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا لأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل1 (جدید11). ولقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيد “LAURANT” بقوله: “UN DOMMAGE DOIT ETRE CONSIDERE COMME IRREPARABLE LORSQUE LES CONSEQUENCES ENTRAINEES PAR L’EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION NE PEUT ETRE EFFACEE REPAREES OU COMPENSEES PAR UN PROCES QUELCONQUE”2 (جدید8).

لقد أشار المشرع إلى هذا الشرط في العديد من المواد المتعلقة بوقف التنفيذ منها نص المادة 912 ق إم إ. إن هذا الشرط أوجده القضاء الفرنسي واشتراطه أمر خصوصي بالنظام العام لوقف التنفيذ ويجب أن يفهم من عبارة (نتائج يصعب إصلاحها) نتائج من الصعب إرجاعها إلى الوراء بالنسبة للوقائع وتعبر عنه بعض الأحكام والقرارات المانحة لوقف التنفيذ بعبارة من الصعب إزالة نتائج تنفيذ القرار واقعيا أو تطبيقيا وهكذا حكم بأنه ليس من الممكن إزالة التغييرات التي مست حالة الأماكن تنفيذا لترخيص باستغلال محجرة ولترخيصات التجزئة. وإن فكرة الإصلاح تختلف عن ما هي عليه في مادة المسؤولية أين يعتبر كل ضرر قابلا للإصلاح بواسطة منح تعويضات لكن في مادة وقف التنفيذ فإن إمكانية الوقاية من حدوث ضرر مفتوحة وما يهم هو معرفة ما إذا كان من الصعب أم لا التراجع فعليا عما تم اتخاذه أو عن ما نتج وبعبارة أخرى ما إذا كان من الصعب أم لا التعويض العيني للضرر الحاصل3 (جدید9). ولقد عبر عن الضرر الذي يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري مفوض الحكومة الفرنسية السيد “لوران” بقوله: “Un dommage doit être considéré comme irréparable lorsque les conséquences entrainées par l’exécution immédiate de la décision ne peut être effacées réparées ou compensées par un procès quelconque”4 (جدید6). هذا هو أهم شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من حيث النتائج.

والمراقبة وجود هذا النوع من الضرر فإنه يرجع إلى ظاهر أوراق الملف ويكون تقدير القاضي تبعا للظروف المعاصرة وتبعا لسلطته التقديرية. ولقد كرس القضاء الجزائري شرط وجود ضرر يصعب إصلاحه في عدة قرارات منها قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ 10 جويلية 1982 (قضية ف ش- ضد وزير الداخلية ووالي الولاية ورئيس البلدية) حيث جاء فيه: “من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استثنائيا ومن ثمة كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الاعتبار”1 (جدید12).

وقرار آخر لمجلس الدولة جاء فيه: “…حيث ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الداخلية كما أنه لم يبلغ للمدعي ومن ثم يحتمل إبطاله ويجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها والطلب معا علما أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرارا لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار”2 (جدید9). أما في مصر فأساس هذا الشرط هو نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الحالي والتي ذهبت إلى أنه: “يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها”3 (جدید10). وطبق القضاء الإداري في مصر هذا الشرط في أحكام عديدة له من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في قضية متعلقة بإغلاق مصنع للدخان لقيام صاحبه بزراعة التبغ محليا والذي قالت فيه: “لما كان تنفيذ القرار المطعون فيه ينجم عنه أضرار جسيمة قد يتعذر تداركها في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالمصنع وهو مورد رزقه فضلا عن تشريد عدد من العاملين فيه وهم يعولون أسرا لذلك يكون ركن الاستعجال متوفرا ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه وبالتالي يكون الطعن قد قام على غير سند من القانون مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الحكومة بالمصروفات”4 (جدید7).

الفرع الثالث: عدم تمام التنفيذ

يجب أن يرفع طلب وقف تنفيذ القرار الإداري قبل تمام التنفيذ فإذا كان التنفيذ قد تم فتنعدم المصلحة إذ لا يبقى ثمة فائدة عملية من وقف التنفيذ1 (جدید13). وفي مصر اختلف موقف محكمة القضاء الإداري حول هذا الشرط عن مسلك المحكمة الإدارية العليا إذ أعلنت محكمة القضاء الإداري أن تنفيذ القرار الإداري لا يحول دون الحكم بوقف تنفيذه في حين قضت المحكمة الإدارية العليا بأن تنفيذ الإدارة للقرار يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع2 (جدید10). أما في فرنسا فإذا كان القرار قد استكمل تنفيذه لا يمكن أن يكون محل وقف التنفيذ (قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1977/12/16)3 (جدید11). أما القرارات التي نفذت ولكنها تستمر في إحداث آثارها القانونية فيمكن أن تكون محل وقف التنفيذ إذا كان هناك مصلحة في ذلك (قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1976/06/18)4 (جدید8). ولكن ما هو موقف القاضي لو أن الإدارة نفذت القرار الإداري بينما كانت دعوى وقف التنفيذ ما زالت مطروحة أمامه؟ وهل يبقى مختصا في إصدار قرار بوقف التنفيذ؟ أو أنه يكون ملزما برفض طلب وقف التنفيذ كونه أصبح بدون موضوع وانتفاء المصلحة؟ إن الرأي الراجح في الفقه هو الذي يقول بأن القاضي يبقى مختصا للفصل في الطلب والأمر بوقف التنفيذ وذلك لأن العبرة هو تاريخ رفع الدعوى بغض النظر عما أصاب وقائع هذه الدعوى منذ هذا التاريخ4 (مکرر).

المطلب الثالث: ألا يمس بالنظام العام أو يتعارض مع المصلحة العامة كأحد شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

إن النظام العام في مجال الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو حسب مجلس قضاء الجزائر: “مجموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي الذي ينبغي الحفاظ عليه ليتمكن كل ساكن في مجموع التراب الوطني من ممارسة سلطاته المشروعة في حدود حقوقه الشرعية في مكان إقامته وأن النظام العام مفهوم غير ثابت بل يتغير من حقبة إلى أخرى ومن وسط اجتماعي إلى آخر”6 (جدید2). إن نفس المفهوم الواسع للنظام العام ولو بأقل حدة نلاحظه كذلك في اجتهاد المحكمة العليا فالقرارات المتعلقة بالمنع من الإقامة هي في مفهومها تدابير أمنية وتندرج تحت مفهوم النظام العام. استيفاء هذا الشرط من شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بالغ الأهمية.

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا (الغرفة الإدارية): “..إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال فإن مقتضيات المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المخولة له ذلك قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام والأمن العام. ومن ثم وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا أمنيا صادر عن مصالح الأمن ومتخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل تنفيذ قرار المنع من الإقامة”1 (جدید14).

وإن تبني مفهوما واسعا للنظام العام على هذا النحو بالإضافة إلى طابعه السياسي يعني تكريس قيد كبير على الدعوى الإستعجالية وتضييق مجال ممارستها لأن النظام العام بهذه المدلولات الواسعة وبطابعه السياسي العام وغير الدقيق سيكون حاضرا في أغلب نشاط الإدارة وقراراتها وبالتالي يصبح رفض الدعاوى الإستعجالية قاعدة عامة والاستثناء هو قبولها1 (مکرر). أما في مصر فتأكيدا لهذا الشرط ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى رفض وقف تنفيذ قرار تحديد إقامة أحد الأفراد رغم ما في هذا القرار من مساس بالحرية الشخصية على أساس تأذي المصلحة العامة من وقف تنفيذ القرار وجاء في القرار: “..ولما كان القرار المطعون فيه إنما اتخذ بحسب الظاهر من الأوراق ليس لمجرد وضع قيد على حرية المدعي تجاوزا من الإدارة لحدودها وإنما اتخذ لمواجهة اعتبارات طائفية بجانب الاعتبارات الأخرى المتصلة بالأمن العام بعد أن لاحت في الأفق سحب الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومن ثم فإن ركن الاستعجال لا يقوم في الواقع أو القانون بالنسبة للقرار المطلوب وقف تنفيذه بل على العكس فإن وقف التنفيذ ذاته قد يتعذر تدارك ما يترتب عليه من نتائج ضارة…”2 (جدید11). وهذا الحكم وضع قيدا على سلطة القاضي في الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري محل طلب الإلغاء رغم توافر شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يتمثل في ضرورة ألا يترتب على تنفيذ القرار إضرارا بالمصلحة العامة.


المراجع:

  1. الدكتور بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الطبعة الثانية، 2009، الجزائر، ص 439.
  2. محمد براهيمي، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 68. (المرجع مكرر)
  3. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 513. (المرجع مكرر)
  4. المجلة القضائية، العدد 1، سنة 1993، الجزائر، ص 131.
  5. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 513. (المرجع مكرر)
  6. مجلة مجلس الدولة، العدد 4، سنة 2003، الجزائر، ص 138.
  7. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 135.
  8. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 696، ص 697.
  9. Bernard Pacteau, contentieux administratif, puf, France, 1999, page299.
  10. Christian Gabolde, Procedures des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, 6ed, DALOZ, France, 1997, page167.
  11. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 513. (المرجع مكرر)
  12. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، قرار رقم 72400 بتاريخ 16 جوان 1990، المجلة القضائية لسنة 1993، عدد 01، ص 131. (المرجع مكرر)
  13. وهو ما يعبر عنه فقها بشرط الجدية وفي القضاء المصري جدية المطاعن ويعتبر بعضهم أنه يدخل ضمن شرط الاستعجال وفي القضاء الجزائري بالأسباب أو الدفوع الجدية.
  14. “حيث إن الطاعن أودع عريضة طعن في الموضوع، بتاريخ 1993/05/09 يطلب فيها إبطال المداولة المشار إليها أعلاه، ويثير فيها انتقادات ذات صلة بشكل وبموضوع المداولة المذكورة، حيث أن هذه الانتقادات تبدو جادة وأنه يتعين وعلى سبيل الاستثناء، الاستجابة لطلب وزير العدل الرامي إلى تأجيل تنفيذ المداولة الأنفة الذكر…”. – المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، قرار رقم 117938 بتاريخ 10 ماي 1993 (قضية وزير العدل ضد المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة)، غير منشور. مقتبس من محاضرات الدكتور مسعود شيهوب التي ألقيت بالمدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، 2008.
  15. مجلة مجلس الدولة، العدد 2، سنة 2002، الجزائر، ص 224.
  16. محمد براهيمي، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 74. (المرجع مكرر)
  17. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 694. (المرجع مكرر)
  18. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 178. (المرجع مكرر)
  19. الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الكتاب القانونية، مصر، 2006، ص 123.
  20. Bernard Pacteau, contentieux administratif, puf, 5ed, page 193.
  21. المادة 926 ق إ م إ، التي تشترط بخصوص عريضة وقف تنفيذ القرار الإداري أن تكون دعوى الموضوع منشورة.
  22. ملف رقم 12954، فهرس رقم 348، مجلة الدراسات القانونية، أفريل 2003، عدد 09، ص 68.
  23. شروط الاستعجال: لم يعترض المشرع الجزائري لتعريف الاستعجال كما فعل نظيره المشرع المصري وكذلك الفرنسي لذلك كان المجال مفتوح أو متروك للفقه القضاء اجتهاد مما يستوجب علنا البحث عن تعريفه في الفقه وإدراج موقف القضاء في ذلك والاستعجال فهذا العدد هو شرط أساسي وعنصر من عناصر اختصاص القضاء المستعجل الذي من بين وظائفه وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
  24. كانت المادة (171 مكرر ق.إ.م القديم) تشكل النظام الأساسي للدعوى الاستعجالية وهي لم تتمكن على طولها من أن تغطي كل جوانب القضاء المستعجل في المواد الإدارية، ولذلك عمد المشرع إلى تقنين الموضوع الآن بعدة مواد، يجب أن نلاحظ أن هذه المادة كانت تتضمن أوجه تشابه وأوجه اختلاف مع المادة (130/القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا ونصها كالتالي: << EN CAS D’URGENCE. LE PRISIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL OU LE MAGISTRAT QUE L’UN D’EUX DELEGUE PEUT. SUR SIMPLE REQUETE. QUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. SERA RECEVABLE MEME EN L’ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE. ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L’EXECUTION D’ AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE >>. يظهر التشابه خاصة في عدم اشتراط التظلم، وفي منح الاختصاص لرئيس الجهة القضائية المعنية أو العضو الذي ينتدبه، ويظهر الاختلاف في استبعاد التشريع الفرنسي شرط النظام العام، أما في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية فالمشرع الجزائري هو الآخر تنازل عن شرط النظام العام، أما التظلم فلم يعد شرطا إلزاميا للدعوى الإدارية أصلا، حتى ولو كانت دعوى موضوع، ومع ذلك فقد أشار المشرع إلى عدم اشتراطه في الأوامر على العرائض في المادة (921 ق.إ.م.إ) وفي المادة (834 ق.إ.م.إ) حول تقديم ما يثبت القيام بإجراء التظلم في حالة التظلم الوجوبي في المنازعات الخاصة أو في حالة اللجوء إليه اختياريا، وذلك في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري لأنها لا تكون مقبولة إلا إذا نشر المدعي دعوى في الموضوع، أو ما يثبت أنه شرع في التحضير لها من خلال (القيام بالتظلم).
  25. Charles Debbasch, Institutions et Droit Administratifs, OP.CIT. P. 453.
  26. تدعى الإدارة – (الولاية والبلدية) – ملكية الأرض محل النزاع عن طريق نظام الإدماج في الاحتياطات العقارية البلدية، ويدعي الخصم ملكية نفس الأرض عن طريق عقد شراء من الغير، ترفع الإدارة دعوى استعجالية لوقف الأشغال التي شرع فيها الغير على الأرض، في انتظار انتهاء إجراءات دعوى الموضوع. ويحكم القضاء بقبول الدعوى الاستعجالية مقررا وجود حالة استعجال بقوله: “إنه طبقا لمقتضيات المادة (171 مكرر 3 ق.إ.م) أمر قاضي الدرجة الأولى بإيقاف الأشغال. إن هذا الإجراء مبرر ولو لم يكن كذلك لكنا أمام حالة يستحيل حلها.. (وعليه) يتعين تأييد الأمر المطعون فيه”. المحكمة العليا استئناف رقم 92189 بتاريخ 22 مارس 1992 (قضية ح.ح ضد/ والي ولاية… ومن معه) – غير منشور. محاضرات الدكتور مسعود شيهوب.
  27. ينص قانون البلدية على صلاحيات البلدية بهدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة 71 ق.ب) وهو اختصاص منبثق عن صلاحياتها في مجال الضبط الإداري – (الأمر هنا يتعلق بالأمن العمومي للمارة) – وتحدد النصوص التطبيقية لقانون التهيئة العمرانية وخاصة منها النصوص المتعلقة برخصة البناء والهدم، إجراءات هدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة 75 وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991). لقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا لتعلن اختصاص القضاء المستعجل بالنزاعات المتعلقة بهذا الموضوع: “…حيث أن هذه القضية تتعلق بإجراءات خاصة في الاستعجال ذات صلة بالبنايات الآيلة للسقوط وأنه يتعين على القاضي الإداري – عكس ما جاء في القرار المستأنف فيه – الفحص والبت في مدى سداد الطلب المعروض عليه…(وعليه)…إلغاء القرار المستأنف فيه”. المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 85181 بتاريخ 26 نوفمبر 1984 (قضية ن.م ضد/ بلدية…ولاية..) غير منشور. محاضرات الدكتور مسعود شيهوب.
  28. هذا الاجتهاد في الحقيقة مبني على القياس على القضاء الاستعجالي في المواد المدنية حيث كانت المادة (183 ق.إ.م القديم) تنص صراحة على الحراسة القضائية كتدبير استعجالي، وقد تبنت المادة 299 ق.إ.م.إ، التي حلت محلها نفس الحكم، بينما لا وجود لهذا الحكم في المواد الإدارية الخاصة بالاستعجال الإداري، والقياس هنا في محله لتوافر الطابع الاستعجالي في الحراسة القضائية في الحالتين.
  29. على الرغم من أنه ليس من شروط الدعوى الاستعجالية ميعاد معين، ولكن منطقيا يجب ألا تتجاوز ميعاد دعوى الموضوع كحد أقصى، وإلا فإن ذلك يعني عدم وجود حالة استعجال. من هذا المنطلق، فإن المحكمة العليا تعتد بعامل الوقت في تقدير حالة الاستعجال، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 18614 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية والي ولاية… ضد فريق ج.س) – غير منشور. محاضرات الدكتور مسعود شيهوب. “….حيث أن دعوى الاستعجال لا يمكن إذن رفعها إلا في حالة الاستعجال، أو في حالة وجود خطر يهدد المسكن. حيث أنه من الثابت أن المدعين (المستأنف عليهم) قد انتظروا قرابة الثلاث سنوات لرفع دعواهم الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري. حيث أن ظرف الاستعجال غير قائم إذن في هذه القضية، وأن دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولة…(وعليه) القضاء بإلغاء القرار المستأنف”. والصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وليس بعدم قبول الدعوى على الأقل في ظل النصوص القديمة أما النصوص الجديدة فقد رتبت رفض الدعوى الاستعجالية أو الطلب المادة 924 ق.إ.م.إ.
  30. المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 23763 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية مؤسسة أ.ع.ب ضد/ والي ولاية.. ووزير الداخلية) – غير منشور.
  31. المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 41630 بتاريخ 18 ماي 1985 (قضية والي ولاية… ورئيس بلدية… ضد/ فريق:) – غير منشور.
  32. ينص التشريع السابق (الأمر المتضمن الاحتياطات العقارية المؤرخ في 20 مارس 1974 في مادته السادسة) على حق الملاك الذين أدمجت أراضيهم ضمن الاحتياطات العقارية البلدية في الاحتفاظ بجزء من الأرض قصد سد احتياجاتهم العائلية في مجال البناء، فطالما أن الأرض انتزعت منهم لصالح البلدية قصد توزيعها على المواطنين للبناء، فإنهم أولى من غيرهم بحق البناء)، لقد ألغي هذا الأمر بقانون التوجيه العقاري الصادر في 18 نوفمبر 1990.
  33. لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج1، دار هومة، الجزائر، 2005، ص 317.
  34. الأحكام الصادرة في المواد الاستعجالية تسمى أوامر.
  35. وتستعمل المحكمة العليا بكثرة للتعبير عن ذلك مصطلح “النزاع الجدي” الذي يخرج عن اختصاص القاضي المستعجل. << ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LES CONTESTATIONS SERIEUSES SOULEVEES PAR L’ENTREPRISE REQUISE. ET L’ABSENCE D’URGENCE (EXCLURE) TOUTE COMPETENCE AU JUGE DU REFERE >>. COUR SUPREME (CH.ADM)1763/85. (Ste….C/LE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE…° DU 22/02/1986 (NON PUBLIE).
  36. “….حيث أن فحص أوجه وانتقادات الطرفين يظهر بأن المنازعة منازعة جادة ولا يمكن البت فيها بطريق الاستعجال…”. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف في المواد الاستعجالية، رقم 38745 بتاريخ 23 فيفري (قضية ش.ا.ب ضد/ والي ولاية…ومصلحة السكن) غير منشور.
  37. “…حيث أن القاضي الاستعجالي لا يستطيع البت قانونا في طلب تأجيل التنازل عن هذه القطعة الأرضية، قبل القيام مسبقا بتقدير قانونية هذا المستند. حيث أن هذا القرار لا يمس زيادة على ذلك بحقوق المدعين في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للبت نهائيا في النزاع وفي المقرر الذي هو خلفيته الأساسية… (وعليه يتعين القضاء) بقبول الاستئناف وبالتصريح بعدم سداد العريضة”. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف استعجالي رقم 55869 بتاريخ 16 جويلية 1988 (قضية ح.ع.و/ح.م ضد/ رئيس بلدية…) غير منشور.
  38. “حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف، فإنه نزاع جدي بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسنة المعنية بالضريبة، لذا ترى المحكمة العليا، أن الأمر المعاد فيه سليم ويتعين الموافقة عليه”. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف استعجالي رقم 71964 بتاريخ 28 جويلية 1991 (قضية خ.م ضد/ مدير الضرائب لولاية…) غير منشور.
  39. لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 89.
  40. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 512.
  41. المجلة القضائية؛ العدد الأول، سنة 1992، الجزائر، ص 129.
  42. نشرة القضاة؛ العدد 56، سنة 1999، الجزائر، ص 82.
  43. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 29170 بتاريخ 10 جويلية 1982 (قضية ف.ش ضد/ وزير الداخلية ووالي ولاية.. ورئيس بلدية..) المجلة القضائية، 2، 1989، ص 193.
  44. Charles Debbasch, Institution et Droit Administratifs, OP.CIT.P.462.
  45. لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 191.
  46. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 512. (المرجع مكرر)
  47. المجلة القضائية؛ العدد 02، سنة 1989، الجزائر، ص 193. (المرجع مكرر)
  48. مجلة مجلس الدولة، العدد 02، سنة 2002، الجزائر، ص 222.
  49. الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 96.
  50. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 694. (المرجع مكرر)
  51. محمد براهيمي، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 70. (المرجع مكرر)
  52. Christian Gabolde, procédures des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, 6ed, Dalloz, page 164.
  53. محمد براهيمي، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 71. (المرجع مكرر)
  54. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 500. (المرجع مكرر)
  55. الدكتور مسعود شيهوب، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 502. (المرجع مكرر)
  56. الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 13. (المرجع مكرر)

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.